الشيخ محمد آصف المحسني

486

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

4 - حكم ما لو ظهر كون الزوج . . ( 238 ) المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، بسند الكافي ، وبسندي التهذيب عند جمع ، 3 ، عند جمع ، 4 ، « 1 » ، 9 ، بسنديها معتبرة سندا . 5 - حكم الزوج إذا ظهر عنينا . المذكورة برقم 1 ، 4 ، بسنديها ، 5 ، عند جمع ، 10 ، عند من يرى موثقيّة غياث بن كلوب ، معتبرة سندا . 6 - حكم ما لو ادّعت المرأة عنن زوجها . . ( 266 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها ، معتبرة سندا . وفي متنها : جعل المرأة المنكرة لدخول زوجها بها ، مدّعية ( لأنّها هي المدّعية ) وجهه أنّ تعيين المدّعي والمنكر في باب القضاء والنزاع ، ليس حسب مصبّ الدعوى بل بحسب الغرض النهائي ، فالمرأة بحسب الأوّل منكرة ينكر الدخول ، وبحسب الغرض النهائي هي المدّعي تدّعي عنن زوجها وحقّها في فسخ النكاح . وبهذه الرواية المعتبرة تركنا ما بنينا سابقا على الوجه الأوّل فإنّ الظاهر صحّة الثاني ، وبحثه مفصّل نقلناه في بعض كتبنا . ثمّ إنّ المذكورة برقم 2 ، معتبرة بسند الفقيه ، لكن سند الكافي والتهذيبين يمنع عن الاعتماد عليها فإنّه ظاهر في الإرسال ، إلّا أن يحمل السندين على فرض تعدّد السؤال والسائل للاختلاف في بعض خصوصيّات المتن ، واللّه العالم . 7 - حكم ما لو تجدّد جنون الزوج . . ( 247 )

--> ( 1 ) لكن إبراهيم بن ميمون المذكور في آخر الحديث مجهول .